الفصل الثاني — احكام خاصة
المادة 9
تفتح المؤسسة، زيادة على محاسبتها الخاصة، حسابا خاصا بادارة العقارات المذكورة في هذه الاتفاقية، ويخصص لهذا الحساب ما يلي :
في مجال الايرادات : أتاوى وتعويضات الشغل والاعباء، والرسوم والخدمات، واللوازم الفردية القابلة التحصيل.
في مجال المصاريف : نسبة من مساهمة المؤسسة تحدد جزافيا بنسبة عشرين بالمائة ( 20 ) من القيمة الايجارية للمحلات خلال السنوات الثلاث الأولى من الادارة والتكاليف الحقيقية للصيانة والرسوم والمساهمات المدفوعة الحساب الدولة صاحبة الملكية، ومصاريف تهيئة الاقسام المشتركة والمساحات الخضراء والاعباء، والخدمات واللوازم الفردية القابلة التحصيل.
ينقل رصيد الفائدة المسجل بتاريخ 31 ديسمبر من كل سنة، قيد حساب مفتشية الاملاك الوطنية المختصة اقليميا .