مرسوم تنفيذي رقم 91-193
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-193 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمتضمن إنشاء دار الصحافة، وتحديد قانونها الأساسي. 1041
الفصل الثاني — احكام خاصة
المادة 4
تلتزم المؤسسة بالابقاء على المباني في حالة الصيانة.
تضع المؤسسة التي تتصرف على أساس كونها مسيرة المحلات تحت تصرف الاجهزة الأعلامية وأجهزة النشر وذلك عن طريق التأجير.