مرسوم تنفيذي رقم 91-193
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-193 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمتضمن إنشاء دار الصحافة، وتحديد قانونها الأساسي. 1041
الفصل الاول — التنظيم العام للخدمة العمومية
المادة 3
تقوم " دار الصحافة " في اطار المهام التي تحددها لها المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، بتأجير المحلات ذات الاستعمال المهني التي تمتلكها وذلك على أساس عقد ايجار تبرمه مع الاجهزة الاعلامية المحدثة قانونا.