الفصل الثاني — احكام خاصة
المادة 3
حين يصبح عقار غير تابع لأملاك الدولة أو تم الاستغناء عنه تقوم مصلحة الاملاك الوطنية باشعار المؤسسة بذلك، ويصبح العقار عندئذ مستثنى بقوة القانون من التسيير ابتداء من تاريخ التبليغ بذلك.
وفي حالة الشروع في استغلال عقارات تابعة للاملاك الوطنية ذات استعمال مهني، يمكن اسناد مهمة ادارة هذه العقارات للمؤسسة وذلك في إطار هذه الاتفاقية.
يحرر محضر معدل للمحضر المذكور في المادة 2 عند كل تغيير في عدد العقارات التي تتم ادارتها وفي وضعيتها.