مرسوم تنفيذي رقم 91-193
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-193 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمتضمن إنشاء دار الصحافة، وتحديد قانونها الأساسي. 1041
الفصل الاول — التنظيم العام للخدمة العمومية
المادة 2
توضع تحت تصرف مؤسسة " دار الصحافة ९९ على أساس اتفاقية نموذجية أملاك الدولة الملحقة بهذا المرسوم العقارات التابعة للاملاك الوطنية وذلك قصد استغلالها وتسييرها في اطار الانشطة المرتبطة بهدفها