الفصل الثاني — احكام خاصة
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المعدل والمتمم والمتضمن إنشاء دار الصحافة وتحديد قانونها الاساسي توضع تحت تصرف هذه المؤسسة العقارات التابعة لأملاك الدولة وذلك قصد ادارتها في اطار النشاطات المرتبطة بهدفها، والمبينة فيما يلي .................
تتكفل المؤسسة بهذه العقارات ابتداء من تاريخ ...........
وعلى الصعيد المالي، يسري مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من الشهر الاول الذي يلي تاريخ تحرير محضر التكفل.