المادة الأولى
تعدل أحكام المادتين 3 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يلي :
" المادة 3 : تتمثل مهمة المؤسسة، طبقا لدفتر الشروط العامة المرفق بملحق هذا المرسوم، في تنظيم تسيير المحلات ذات الاستعمال المهني واستغلالها على أسباس عقود للايجار تبرمها مع الاجهزة الاعلامية التي تحدثها قانونا جماعات الصحافيين المحترفين أو الاشخاص المعنويون الناشرون عناوين أو القائم بمصالح الدعم المتصلة بأعمالهم.
وبهذه الصفة تتولى المؤسسة خصوصا ما يأتي :
- تؤجر المحلات ذات الاستعمال المهني التي تحوزها
- تسهر على احترام استعمال المحلات طبقا لعقد الايجار، وعلى تنفيذ الخدمات الموكولة للمؤجر،
- تقدم خدمة تكميلية لهدف المؤسسة وفق البرنامج الذي يقرره مجلس الادارة.
تستعمل المؤسسة، قصد القيام بمهمتها الاموال العقارية التابعة لأملاك الدولة التي تضعها مصالح أملاك الدولة بالولايات المعنية، تحت تصرفها، وذلك وفق اتفاقية أملاك الدولة النموذجية المرفقة بملحقي دفتر الشروط العامة ( الملحق 1 و 2 ) وتقوم بتسيير هذه الاموال العقارية ".