مرسوم تنفيذي رقم 91-193
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-193 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمتضمن إنشاء دار الصحافة، وتحديد قانونها الأساسي. 1041
الفصل الثاني — احكام خاصة
المادة 12
تتكفل المؤسسة بجميع المصاريف المترتبة عن تحرير هذه الاتفاقية.
حرر ب ........ في .......
ممثل دار الصحافة مدير الاملاك الوطنية بولاية ....