مرسوم تنفيذي رقم 91-192
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-192 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بمخابر تحليل النوعية. 1038
الفصل الثاني — شروط فتح مخابر تحليل النوعية
المادة 9
يكون كل توسيع لاحق للنشاط محل تصريح خلال الايام العشرة ( ( 10 10 ) ) الموالية الى المفتشية الجهوية المذكورة في المادتين 6 و 7 أعلاه، يوجه هذا التصريح بعد التدقيق فيه الى امانة مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري المراقبة النوعية والتغليف قصد الدراسة وابداء الرأي.