مرسوم تنفيذي رقم 91-192
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-192 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بمخابر تحليل النوعية. 1038
الفصل الثاني — شروط فتح مخابر تحليل النوعية
المادة 8
يبلغ الوزير المكلف بالنوعية الرد الى صاحب الطلب خلال أجل اقصاه شهران ( 2 ) ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
في حالة ابداء رأي بالموافقة أو ارفاقه بتحفظات، تحدد الرخصة ميادين تدخل المخبر.
وفي حالة عدم الرد خلال الاجل المحدد أعلاه، يعد الطلب بمثابة الموافق عليه.