الفصل الثاني — شروط فتح مخابر تحليل النوعية
المادة 7
تقوم المفتشية الجهوية المذكورة في المادة 6 اعلاه بالتدقيق في التصريحات المعددة في وثائق الملف بالطلب، وترسل الملف مع نتائج التدقيق الى امانة مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري المراقبة النوعية والتغليف قصد الدراسة وابداء الرأى.
وبهذا الصدد، يوسع تشكيل مجلس التوجيه العلمي والتقني الى كل من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالبحث
- ممثل عن جمعية الحماية المستهلك،
- ممثل عن اتحاد مهني معني،
- ممثل عن المعهد الوطني للملكية الصناعية، على سبيل التقييس.
تدون مداولات المجلس في سجل خاص.