الفصل الثاني — شروط فتح مخابر تحليل النوعية
المادة 6
ينبغي أن يشتمل الملف، قصد الحصول على الرخصة، زيادة على المستندات المذكورة في المادة 4 أعلاه، على الوثائق التالية :
- طلب رخصة كتابي سند ملكية المحل التجاري أو الايجار التجاري مستخرج من شهادة الميلاد شهادة الجنسية مستخرج من صحيفة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ اصداره ثلاثة ( 3 ) أشهر،
- نسخ مصدقة طبقا للأصل من الشهادات أو ما يعادلها عند الاقتضاء.
بالنسبة للاشخاص المعنويين، يقدم كل مسير الوثائق التالية :
مستخرج من شهادة الميلاد صحيفة السوابق العدلية شهادة الجنسية
- نسخة من الشهادات أو شهادات العمل، عند الاقتضاء.
يرسل الملف في ظرف موصى عليه مع وصل استلام الى المفتشية الجهوية المختصة اقليميا للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف، ويسلم وصل في حالة الايداع.