الفصل الثاني — شروط فتح مخابر تحليل النوعية
المادة 5
يجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يستغل مخبرا لتحليل النوعية من الفئات المذكورة في المادة 15 أدناه، باستثناء الفئة الأولى أن يحصل على رخصة.
تكون هذه الرخصة التي يسلمها الوزير المكلف بالنوعية | صالحة لمخبر واحد أو لأكثر ، عندما تكون هذه المخابر في شكل والمتضمن انشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم | شركة أو تعاونية، وتخول هذه الرخصة لصاحبها الحق في فتح وتنظيمه وعمله، مخبر واستعماله . 19 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية