الفصل الثاني — شروط فتح مخابر تحليل النوعية
المادة 4
يشتمل ملف طلب فتح مخبر لتحليل النوعية رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق | على المستندات الثبوتية التي تتعلق على الخصوص بما يأتي :
بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 122 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-229 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تخفيف شروط التسجيل في السجل التجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989
- تأهيل المستخدمين أوصاف المحلات
- نوع التجهيزات ومواصفاتها وخصائصها،
- الاجراءات الاجبارية في مجال النظافة والامن يحدد الوزير المكلف بالنوعية كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الاقتضاء بقرار.