مرسوم تنفيذي رقم 91-192
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-192 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بمخابر تحليل النوعية. 1038
الفصل الأول — الهدف والتعريف ومجال التطبيق
المادة 2
يعتبر مخبرا لتحليل النوعية كل هيئة تقوم | باختبار وفحص وتجربة ومعايرة المادة والمنتوج وتركيباتها، أو تحديد بصفة أعم مواصفاتها أو خصائصها.