مرسوم تنفيذي رقم 91-192
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-192 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بمخابر تحليل النوعية. 1038
الفصل الثامن — احكام انتقالية
المادة 24
يرخص للاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون نشاط مخابر تحليل النوعية عند تاريخ نشر هذا المرسوم، بمواصلة عملهم.
غير أنه يتعين عليهم الامتثال لأحكام هذا المرسوم خلال أجل اثني عشر ( 12 ) شهرا ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.