مرسوم تنفيذي رقم 91-192 · ج.ر عدد 27 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-192 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بمخابر تحليل النوعية. 1038

الفصل الثامن — احكام انتقالية

المادة 24

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.