الفصل السابع — العقوبات
المادة 23
يعلق الوزير المكلف بالنوعية رخصة فتح مخبر تحليل النوعية واستغلاله والاعتماد، لمدة لا تتجاوز ستة ( 6 ) أشهر بعد توجيه انذار كتابي لم يتم الرد عليه وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 90 – 07 المؤرخ في 8 بعد شهر واحد من تاريخ تبليغه وذلك عندما تكون الشروط | رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق المنصوص عليها في مجال التسليم غير متوفرة.
يسحب الوزير المكلف بالنوعية الرخصة او الاعتماد عندما تكون الشروط التي رجحت التلسيم غير متوفرة أيضا.
تصدر الجهة القضائية المختصة قرار غلق مخبر تحليل النوعية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل