مرسوم تنفيذي رقم 91-192
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-192 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بمخابر تحليل النوعية. 1038
الفصل السادس — التوقف عن العمل
المادة 22
في حالة وفاة صاحب الرخصة، يمكن ذوي الحقوق مواصلة استغلال المخبر، غير أنه يتعين عليهم تقديم طلب الحصول على الرخصة خلال الاشهر الاثني عشر ( 12 ) التي تلي تاريخ الوفاة.
وفي حالة التنازل عن محل تجاري يستعمل كمخبر لتحليل النوعية، لا يمكن المالك الجديد ان يستمر في استغلاله ان لم يكن قد حصل مسبقا على رخصة بذلك.