مرسوم تنفيذي رقم 91-192
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-192 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بمخابر تحليل النوعية. 1038
الفصل السادس — التوقف عن العمل
المادة 21
يجب ان يخطر مخبر التحاليل امانة مجلس التوجيه العلمي والتقني المذكور في المادة 7 أعلاه، برسالة موصى عليها بالتوقف عن العمل سواء أكان توقفا مؤقتا أو نهائيا.
ينجر كل توقف عن العمل غير مصرح به في اجل ستة ( 6 ) أشهر، سحب الرخصة.