مرسوم تنفيذي رقم 91-192
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-192 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بمخابر تحليل النوعية. 1038
الفصل الخامس — أحكام مشتركة
المادة 19
يتعين على مخابر تحليل النوعية من الفئتين الثانية والثالثة التي يمكنها أن تمارس نشاطا متعددا اذا كانت الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل متوفرة ان تكتتب تأمينا على سبيل ضمان مسؤوليتها المدنية المهنية، وتتحمل آثار أي ضرر يلحق بزبائنها بسبب عدم تنفيذ التزاماتها كليا أو جزئيا.