مرسوم تنفيذي رقم 91-192
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-192 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بمخابر تحليل النوعية. 1038
الفصل الخامس — أحكام مشتركة
المادة 17
لا تخضع مخابر مصالح الامن والجمارك والضرائب لطلب الحصول على الرخصة، وتعد هذه المصالح حائزة الاعتماد في ميادين تدخلها.
لا تخضع مخابر مراكز البحث والتنمية ومراكز الجماعات المحلية لأحكام هذا المرسوم وذلك في مجال شروط فتح هذه المخابر المحددة في المواد من 5 الى 9 أعلاه.