الفصل الرابع — تصنيف مخابر تحليل النوعية
المادة 15
تختلف الفئات المعتمدة في المادة 15 أعلاه فيما بينها تبعا للوسائل التقنية المستعملة، وتأهيل المستخدمين، والحجم، والصنف، ونوعية الخدمات التي يقدمها المخبر.
يخضع أجر الخدمات التي يقدمها المخبر لأحكام المادة 20 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، ويختلف بحسب التصنيف.
لا يمنح التصنيف في الفئة الثالثة الا للمخابر التي تثبت ممارسة فعلية للمهنة في الفئة الثانية خلال سنتين (2) متتاليتين على الأقل.