الفصل الرابع — تصنيف مخابر تحليل النوعية
المادة 14
تصنف مخابر تحليل النوعية في ثلاث ( 3 ) فئات محددة، وهي كالتالي :
الفئة الأولى : المخابر التي تعمل لحسابها الخاص والمحددة في إطار المراقبة الذاتية التي يقوم بها الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون وذلك استكمالا لنشاط رئيسي، والتي لا تنجز جميع عمليات التحليل أو قسما منها على النحو المحدد في المادة 2 أعلاه الا بالنسبة للخدمات التي تقدمها هي بنفسها.
غير أن المخابر من هذه الفئة يمكنها ان تقدم خدمات للغير بصفة تكميلية.
الفئة الثانية : مخابر تقديم الخدمات لحساب الغير الفئة الثالثة : المخابر المعتمدة في اطار قمع الغش