الفصل الثالث — شروط اعتماد مخابر تحليل النوعية
المادة 12
يكون اجراء الاعتماد بنفس الكيفية المحددة في المادتين 7 و 8 أعلاه، غير أنه في هذه الحالة، لا ينبغي أن يتجاوز أجل الرد على طلب الاعتماد سنة واحدة.
لا يسلم الاعتماد الا للمخابر التي تكون اعمالها حيادية ونزيهة، وتثبت ممارسة فعلية للمهنة خلال سنتين ( 2 ) متتاليتين على الأقل، ويكون للحصيلة الجبائية قوة الثبوت.
يجرى تحقيق قبل الحصول على الاعتماد، لاسيما على دفتر الشكاوى وسجل التحاليل المفتوحتين لدى المخبر، المرقمين والمؤشر عليهما حسب الكيفيات والاجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.