مرسوم تنفيذي رقم 91-191
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-191 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بانشاء مركز وطني للاشارة تابع للجمارك وتحديد مهامه . 1036
المادة 4
يكلف المركز بما يأتي :
تحديد سياسة الاشارة، وضبط برامج تجهيز شبكات المواصلات بالمديرية العامة للجمارك وتنفيذها، واجراءات أمن الشبكات ومراكز الراديو - كهربائية .