مرسوم تنفيذي رقم 91-190
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-190 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بانشاء مركز وطني لوسائل الامداد للمديرية العامة للجمارك وتحديد صلاحياته. 1035
المادة 5
تسجل الاعتمادات المالية اللازمة السير المركز المنشأ بمقتضى هذا المرسوم وتفرد في ميزانية المديرية العامة للجمارك.