مرسوم تنفيذي رقم 91-190
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-190 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بانشاء مركز وطني لوسائل الامداد للمديرية العامة للجمارك وتحديد صلاحياته. 1035
المادة 4
يكلف المركز بتزويد مصالح ادارة الجمارك بما يأتي : . 1 الاسلحة الالبسة، أدوات المكاتب أثاث المكاتب التجهيزات المطبوعات والوثائق المتداولة في المصالح.
يقوم المركز فضلا عن ذلك، بصيانة حظيرة السيارات والتجهيزات.