مرسوم تنفيذي رقم 91-189
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-189 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بانشاء مركز وطني للوثائق والتقييم والخبرة للجمارك وتحديد مهامه . 1034
المادة 4
يتولى المركز مهمة القيام بالدراسات ومعالجة المعلومات لتمكين توجية عمل ادارة الجمارك في المجالات الآتية :
مكافحة الغش القيمة لدى الجمارك
- مراقبة التجارة الخارجية والصرف يتولى المركز كذلك مهمة تسيير صندوق الوثائق والقيام بالتحاليل والخبرات لاغراض المراقبة أو عند حدوث منازعات .