مرسوم تنفيذي رقم 91-189
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-189 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بانشاء مركز وطني للوثائق والتقييم والخبرة للجمارك وتحديد مهامه . 1034
المادة 3
ينظم ويسير المركز كمصلحة خارجية مختصة ذات اختصاص وطني.