الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 7
يتكون مجلس التوجيه من :
الوزير المكلف بالتعليم العالي، أو ممثله رئيسا المدير المكلف بالمالية والوسائل بوزارة الجامعات المدير المكلف بالمنشآت والتجهيزات بوزارة الجامعات ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالبناء،
(2) رئيسين المؤسسات التعليم العالي يعينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي
(2) ممثلين لسلك التعليم يعينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي
(2) ممثلين عن الموظفين الاداريين والتقنيين يعينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي.