مرسوم تنفيذي رقم 91-186
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-186 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن انشاء ديوان للترقية العقارية لموظفي التعليم العالي وتنظيمه وسيره 1009
الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 5
ينظم دفتر شروط يصادق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي، مجموع أنشطة تسيير الأجهزة والمنشآت واستغلالها وصيانتها وكذلك ما يتعلق منها بالانشطة المسندة إلى الديوان في مجال بناء العمارات السكنية، وذلك في إطار الاحكام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.