مرسوم تنفيذي رقم 91-186
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-186 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن انشاء ديوان للترقية العقارية لموظفي التعليم العالي وتنظيمه وسيره 1009
الباب الثالث — النظام المالي والمحاسبي
المادة 17
تتكون موارد الديوان مما يأتي :
عائدات الخدمات التي يؤديها الديوان في إطار مهمته تبعا للكيفيات المحددة في دفتر الشروط.
- مبلغ الاعتمادات المسند تسييرها الى الديوان.
القروض والتسبيقات التي تقدم إليه لانجاز العمليات التي كلف بها.