مرسوم تنفيذي رقم 91-186 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 91-186 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن انشاء ديوان للترقية العقارية لموظفي التعليم العالي وتنظيمه وسيره 1009

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-349

    « يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-186 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادة 23 مكرر، الآتية : / العدد 87 15 رجب عام 1414 " المادة 23 مكرر : يزود الديوان برصيد مالي أساسي، يحدد »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-100

    « يلغى المرسوم التنفيذي رقم 91-186 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 98-100

    مرسوم تنفيذي رقم 98-100 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-349

    مرسوم تنفيذي رقم 93-349 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 77 28 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-186 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إنشاء ديوان الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي وتنظيمه وسيره 81

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.