مرسوم تنفيذي رقم 91-185
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-185 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 1004
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة المحضر ونظامها الانضباطي
المادة 7
العقوبات التأديبية هي :
1 - لفت الانتباه
2 - الانذار 3 4 التوبيخ 4 الايقاف المؤقت الذي لاتتعدى مدته ستة أشهر،
5 - العزل أو التنزيل من الرتبة