مرسوم تنفيذي رقم 91-185
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-185 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 1004
الفصل السادس — احكام انتقالية وختامية
المادة 54
يتم انتقالا وبصرف النظر عن أحكام المادة 3 اعلاه الانشاء الاولي لمكاتب المحضرين بقرار وزير العدل.