مرسوم تنفيذي رقم 91-185
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-185 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 1004
الفصل الخامس — احكام خاصة
المادة 53
يمكن وزير العدل وفي اطار المادة 36 من القانون رقم 91-03 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 المذكور أعلاه، أن يعهد بالمكتب العمومي للمحضر الى متصرف أو موظف بكتابة الضبط له صفة كاتب ضبط رئيسي على الاقل