مرسوم تنفيذي رقم 91-185
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-185 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 1004
الفصل الخامس — احكام خاصة
المادة 52
اذا شغر مكتب ، محضر، وفي انتظار تعيين محضر، يمكن وزير العدل وباقتراح من الغرفة الوطنية أن يعين متصرفا يختار من بين المحضرين الممارسين.