مرسوم تنفيذي رقم 91-185
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-185 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 1004
الفصل الخامس — احكام خاصة
المادة 50
يمكن محضري الجلسات أن ينيبوا مستخدميهم المحلفين الا في جلسات المحكمة الجنائية أو في حالة ما اذا طلب المجلس القضائي أو المحكمة حضورهم الشخصي.