مرسوم تنفيذي رقم 91-185
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-185 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 1004
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة المحضر ونظامها الانضباطي
المادة 4
يؤدي المحضرون اليمين حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 91-03 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 في الشهر الذي يصدر فيه تعيينهم بقرار من وزير العدل وقبل تنصيبهم ويحرر محضر بذلك.