مرسوم تنفيذي رقم 91-185
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-185 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 1004
الفصل الثالث — تنظيم المهنة › الفرع الرابع — الغرف الجهوية
المادة 32
يعين أعضاء الغرف الجهوية لمدة ثلاث سنوات حسب النسب التالية :
- الى حد ثلاثين (30) محضرا، سبعة أعضاء،
- من واحد وثلاثين (31) الى خمسين (50)، تسعة
(9) أعضاء،
- من واحد وخمسين (51) فأكثر، أحد عشر (11) عضوا .