مرسوم تنفيذي رقم 91-185
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-185 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 1004
الفصل الأول — شروط الالتحاق بمهنة المحضر
المادة 2
تنشأ مكاتب المحضرين بقرار من وزير العدل بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين.