مرسوم تنفيذي رقم 91-185
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-185 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 1004
الفصل الثالث — تنظيم المهنة › الفرع الثالث — الغرفة الوطنية
المادة 26
تعين الغرف الجهوية مندوبيها في الغرفة الوطنية حسب عدد المحضرين الممارسين في اطار الدائرة الاقليمية التابعة لاختصاصها .