الفصل الثالث — تنظيم المهنة › الفرع الثالث — الغرفة الوطنية
المادة 24
تقوم الغرفة الوطنية بكل عمل يرمي الى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها، وبهذه الصفة فهي تكلف بما يأتي :
- تمثل كافة المحضرين فيما يتصل بحقوقهم ومصالحهم المشتركة،
- تطبق القرارات التي يتخذها المجلس الاعلى للمحضرين وتسهر على تطبيق التوصيات التي يتخذها هذا الأخير.
تتوقى كل نزاع ذي طابع مهني يقوم ما بين الغرف الجهوية أو بين محضرين في مناطق مختلفة وتسعى في صلحه ثم تفصل فيه اذا لم يتم التصالح باصدار قرارات تنفيذية.
تسهر على تكوين المحضرين والأعوان الآخرين لمكاتب المحضرين تبدي رأيها في إنشاء مكاتب المحضرين أو إلغائها، تدرس وتبت بصفة إلزامية في التقارير التي تحررها في اطار تفتيشاتها والآراء التي ترسلها الغرف الجهوية اليها وتضبط كل القرارات المناسبة تطبق الاجراءات التأديبية وتصدر العقوبات التابعة لاختصاصها، تطلب الغرفة الوطنية، قصد ممارسة مهامها، بأن تبلغ اليها سجلات مداولات الغرف الجهوية أو أية وثيقة أخرى.