مرسوم تنفيذي رقم 91-185
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-185 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 1004
المادة الأولى
عملا بالقانون رقم 91-03 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط الالتحاق بمهنة المحضر وشروط ممارستها ونظامها الانضباطي، كما يحدد قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها.