مرسوم تنفيذي رقم 91-185
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-185 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 1004
الفصل الثالث — تنظيم المهنة › الفرع الاول — الاشخاص المستخدمون لدى المحضر
المادة 19
يمكن الاعوان من الدرجة الأولى وبعد أداء اليمين أمام رئيس المحكمة، أن ينوبوا المحضر في تحرير | الوثائق القضائية وغير القضائية ما عدا في مواد تحرير محاضر المعاينة وتنفيذ قرارات العدالة، وفي البيع القضائي.
وفي جميع الحالات، يبقى المحضر مسؤولا عن حالات البطلان والغرامات، والاسترجاع والمصاريف والضرر الذي يتسبب فيه أعوانه.