مرسوم تنفيذي رقم 91-185
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-185 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 1004
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة المحضر ونظامها الانضباطي
المادة 12
اذا ارتكب المحضر خطأ جسيما سواء أكان الخطأ إخلالا بالتزاماته المهنية أو مخالفة للقانون العام مما لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة مهنته، فان مرتكب الخطأ يمكن أن يوقفه عن العمل حالا وزير العدل أو الغرفة الوطنية أو الغرفة الجهوية.
يقرر وزير العدل في كل الحالات وبناء على رأي موافق من الغرفة الوطنية كل الاجراءات المتعلقة بالاجراء التأديبي.