مرسوم تنفيذي رقم 91-184
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-184 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وتسييرها . 1001
الباب الاول — احكام عامة
المادة 3
تتولى المدرسة تكوين موظفي كتابة الضبط | وتحسين مستواهم.
ويمكن أن تكلف عند الاقتضاء بالمبادلات الدولية مع الهيئات والمؤسسات الاجنبية المماثلة.