مرسوم تنفيذي رقم 91-184
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-184 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وتسييرها . 1001
الباب الخامس — التنظيم المالي والمحاسبي
المادة 34
يرسل المدير إلى المراقب المالي للمدرسة نسخة من الميزانية بعد الموافقة عليها حسب الشروط الواردة في المادة 31 أعلاه.