مرسوم تنفيذي رقم 91-184
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-184 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وتسييرها . 1001
الباب الخامس — التنظيم المالي والمحاسبي
المادة 31
يعد المدير ميزانية المدرسة، ويعرضها على مجلس الادارة للتداول في شأنها.
ثم تقدم إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها.