مرسوم تنفيذي رقم 91-184
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-184 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وتسييرها . 1001
الباب الرابع — النظام الداخلي
المادة 30
يمنع كل شخص غريب عن المدرسة من الدخول اليها ولاسيما إلى القاعات التربوية إلا برخصة من | المدير.